الشيخ حسين الكريمي القمي
35
قاعدة القرعة
4 - وفي المستدرك عن الدعائم ، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل ( 1 ) . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة ( 2 ) ؟ وقال الشيخ في النهاية : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة ( 3 ) . أقول : الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها ، فإن الأحكام المذكورة في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين ( عليهم السلام ) . وقال صاحب العناوين : ويدل على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة : " وأن القرعة لكل أمر مشتبه " كما في رواية ، أو " لكل أمر مشكل " كما في أخرى ( 4 ) . وعنون البخاري بابها " القرعة في المشكلات " ( 5 ) . وقال ابن إدريس في السرائر : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ، لما روي عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية ( 6 ) .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : 17 / 373 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 11 ح 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : 17 / 374 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 11 ح 2 . ( 3 ) النهاية : 345 - 346 . ( 4 ) العناوين : 1 / 351 . ( 5 ) صحيح البخاري : 3 / 218 . ( 6 ) السرائر : 2 / 173 .